فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1205

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: (لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا) ] .والمراد بالزينة: كل ما كان في يدها أو في وجهها، ويجوز لها أن تتطيب لإزالة الريح الموجود في الإنسان، وذلك للنتن، أو لو وقع على ثيابها شيء، فهذا يجوز لها أن تزيله، ويجوز كذلك للمرأة إذا كانت في عدتها أن تكلم من تحتاج أن تتكلم معه، سواء كان ذلك بالهاتف أو غيره لتقضي حاجتها. ولها أن تصل رحمها كذلك وأن يصلها أرحامها، وهذا مما لا حرج فيه، ولا يجب عليها أن تلبس لباسًا معنيًا، بل تلبس لباس بيتها، مما لا يظهر فيه زينة.

قال المصنف رحمه الله: [باب هل تحد المرأة على غير زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج) .حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت