فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه) .حدثنا عمران بن موسى الليثي قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة و حماد بن زيد قالا: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوسعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) .قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء مثل الطعام. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري) ] .وما لا يمكن قبض, ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه, وذلك كبيع اللبن في الضرع, وكذلك الصوف على الظهر, فهذا لا يجوز, وقد جاء في ذلك النهي عن جماعة من الصحابة, جاء عن أبي هريرة, وجاء عن ابن عمر, وقال ابن حزم الأندلسي: لا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله: [باب بيع المجازفة. حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت