فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1205

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ].ولا خلاف عند العلماء من الصحابة أن طلاق المكره لا يقع، كالذي يكرهه أحد أو يقتل، أو يكرهه أحد أو يحبس، أو نحو ذلك من غير الحاكم، فطلاقه حينئذ لا يقع، وقد حكى اتفاق السلف في هذا ابن بطال رحمه الله. قال: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه) .حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ] .الوسواس لا يؤاخذ به الإنسان ولو كان كفرًا، ولكن يؤاخذ بالاسترسال فيه، لأن الاسترسال في ذلك دليل على القناعة والرضا به، ولكن الواجب عليه أن يستعيذ بالله وينصرف. قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب لا طلاق قبل النكاح. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق فيما لا يملك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت