حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب القضاء بالشاهد واليمين. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) ] .لا خلاف عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين, وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمة الله, أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا. قال: [حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) .حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جويرية بن أسماء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب شهادة الزور.