فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1205

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلًا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه, قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟! قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب تلقين السارق. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت, قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأمر به فقطع، قال: قل: أستغفر الله وأتوب إليه, قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: اللهم تب عليه, اللهم تب عليه. مرتين) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب المستكره. حدثنا علي بن ميمون الرقي و أيوب بن محمد الوزان و عبد الله بن سعيد قالوا: حدثنا معمر بن سليمان قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن جبار بن وائل عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار؛ جميعًا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقام الحدود في المساجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت