حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق (ح) وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة: (عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلًا وغنمًا، فعجل القوم، فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم) ].وهذا هو الأرجح أن الجزور يساوي عشرة، سواء كان ذلك في الأضاحي، أو كان ذلك في الهدي، أو كان ذلك في قسمة الغنيمة، وذلك إذا وقع في الغنيمة بدنة، وأراد تقسيمها، فإن البدنة تساوي عشرة من الغنم، ويحكي بعضهم اتفاق الصحابة على هذا، وأظن ابن حزم الأندلسي ممن يحكي هذا في المحلى.
قال المصنف رحمه الله: [باب ما تجزئ من الأضاحي. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير: (عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به أنت) .حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال: (كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع، من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية) .