فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1205

حدثنا علي بن محمد و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد , عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته) ].قضاء الخلفاء كعمر وعلي بن أبي طالب أن القاتل لا يرث من الدية ولا من المال, وهذا محل اتفاق عندهم, وقد حكى اتفاق الصدر الأول من الصحابة جماعة من الأئمة كأبي الوليد الباجي وغيره. وسواء في ذلك قتل العمد وقتل الخطأ، أما بالنسبة للعمد فللعقوبة, وأما بالنسبة للخطأ فدفعًا للتهمة والشبهة في ذلك.

قال المصنف رحمه الله: [باب ذوي الأرحام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: (أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر, فكتب إليه عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت