فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1205

أبواب الطهارة وسننها [1] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

إن من الأمور القطعية في دين الإسلام عدم قبول الصلاة بغير طهور، ومن أنكر الطهور سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر فهو مرتد، ولا خلاف في ذلك لأنه جاحد لصحة الصلاة، وهو أصل في أصول ثباتها، وعليه فإن من صلى متعمدًا بغير طهارة حكم بردته عند بعض الفقهاء. وعلى رغم الترجيح بأن الوضوء ليس من خصائص الأمة، بل هو ثابت لغيرنا من الأمم، إلا أن المؤكد أن من خصائصها الغرة والتحجيل، والتي هي ميزة لهم يأتون بها يوم القيامة على رءوس الأشهاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع) .حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الربيع بن بدر، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت