قال: [حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر رضي الله عنه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب الاستبراء بعد البول. حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات) .قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زمعة، فذكر نحوه] . ولا يثبت في النتر شيء، والنتر المراد به: هو حلبه وإخراج ما في الإحليل من بقايا البول، ولا يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله: [باب من بال ولم يمس ماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن يحيى التوأم، عن ابن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق.