فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري) .حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) ] .ويختلف بدو الصلاح من ثمر إلى ثمر, فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره, والتمر غالبًا في بعض أنواعه يبدو صلاحه باحمراره, وبهذا كان يقضي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, كعمر بن الخطاب, وأيضًا جاء عن عبد الله بن عباس, ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب بيع الثمار سنين والجائحة. حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟!) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت