فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو بشر بكر بن خلف و محمد بن بشار و أبو سلمة الجوباري و يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول: (عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال: السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب السارق يعترف. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه: (أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملًا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: وأنا أنظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب العبد يسرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش) ] .وسرقة العبد على نوعين: سرقة العبد من مال غير سيده, فهذا حكمه كحكم غيره. وأما إذا سرق من مال سيده فماله سرق ماله، يعني: مال يسرق بعضه بعضًا, باعتبار أن العبد والمال كلها ملك للسيد. قال: [حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: (أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضًا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الخائن والمنتهب والمختلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت