حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: (أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له رجمته) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب الرجم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها:(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) , رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده).حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقر أربع مرات، فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال: فهلا تركتموه!) .حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها ثم صلى عليها) ] .