فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1205

حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق) ].وفي هذا إشارة إلى أنه ليس العبرة بإنفاق السلعة, وإنما ببركة مالها, ولا كذلك أيضًا بشرائها وحيازتها, وإنما ببركة أثرها على الإنسان, فربما ينفق الإنسان سلعته, أو يكسب من ذلك مالًا ويكون حينئذ وبالًا عليه.

قال المصنف رحمه الله: [باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) .حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة جميعًا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع) .حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من باع نخلًا وباع عبدًا. جمعهما) .حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت