الولد يتبع أمه في الرق والحرية, ويتبع أباه في النسب, وهذا محل اتفاق, وقد نص على عمل الصدر الأول في هذا ولا خلاف عندهم في ذلك, ابن تيمية رحمه الله وغيره.
قال المصنف رحمه الله: [باب من أعتق شركًا له في عبد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شقيصًا، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه) . حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب من أعتق عبدًا وله مال. حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا الليث بن سعد؛ جميعًا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له) . وقال ابن لهيعة: (إلا أن يستثنيه السيد) .