فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1205

حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب بيع العرايا بخرصها تمرًا. حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا) .حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حدثني زيد بن ثابت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرًا) .قال يحيى: العرية: أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبًا، بخرصها تمرًا] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) .حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث و أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بأس بالحيوان واحدًا باثنين، يدًا بيد, وكرهه نسيئة) ] .وجاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فضلًا ونسيئة, جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: أنه باع جملًا بعشرين إلى أجل, وجاء أيضًا عن عبد الله بن عمر أنه باع جملًا بأربعة إلى أجل, وهذا يدل على أن النهي عن ذلك ليس على التحريم.

قال المصنف رحمه الله: [باب الحيوان بالحيوان متفاضلًا يدًا بيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت