فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1205

حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان) ].الميم مثلثة: مَندل، مِندل، مُندل.

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن نكاح المتعة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلًا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلًا، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا) ] .وهذه من المسائل التي وقع فيها إجماع عن الصحابة رضي الله عنهم، حتى فيمن خالف في ابتداء الأمر حسم الخلاف بعد ذلك، واستقر إجماع الصحابة على حرمة متعة النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت