فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1205

حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب دية الكافر. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) ] .وهي ثمانمائة درهم سواء كان كتابيًا أو مجوسيًا، ويجعلها العلماء من جهة المقدار أنها ثلثي عشر دية المسلم, وهذا على الاطراد، كلما زادت وكلما نقصت نقصت, وبهذا قضى جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكي هذا أنه اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله، كما حكاه العمراني في كتابه البيان، وهو من أئمة الشافعية.

قال المصنف رحمه الله: [باب القاتل لا يرث. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث) .حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: (أن أبا قتادة- رجل من بني مدلج- قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل؛ ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت