فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1205

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه: (عن أبي الغوث بن حصين- رجل من الفرع- أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه، مات ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصيام في النذر، يقضى عنه) ].حجة الإسلام إذا فرط فيها الإنسان وكان قادرًا وقام عليه الوجوب ولم يؤدها لا تجزئ بحج غيره عنه، أما نافلة فنعم، يأتيه بذلك الأجر بإذن الله، وأما الحيّ القادر المستطيع الذي يصل إلى الحرم فظاهر فتيا السلف أنه لا يحج عنه لا نافلة ولا فريضة إذا كان قادرًا. وبعض العلماء يرى الحج حتى على المستطيع بالنيابة لتوسع الشارع فيها، قال بهذا بعض الفقهاء من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال المصنف رحمه الله: [باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعن، قال: حج عن أبيك واعتمر) .حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: (أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله! إن أبي شيخ قد أفند، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت