حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه) ].وأشهر التعاملات على الأرض هي المزارعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر تعاملات الصحابة فيما بينهم، وكذلك تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: هي سنة رسول الله, وإجماع أصحابه, يعني من جهة العمل واستفاضتها من جهة الاسترزاق من الأرض. قال: [حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب كراء الأرض. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله- أو قال: عن عبد الله بن عمر- عن نافع: (عن ابن عمر أنه كان يكري أرضًا له مزارع، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه، حتى أتاه بالبلاط، فسأله عن ذلك، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها) .حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يؤاجرها) .