فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1205

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه عنه، فذكر له الحاجة، فقال: اعلفه نواضحك) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب ما لا يحل بيعه. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هن حرام, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه) ] .في هذا أن المال المكروه أو المال الحرام إذا استحال جاز؛ ولهذا يطعمه نواضحه وثم يستحيل في النواضح, ويستفيد الإنسان منها, أو يطعمه البهيمة من بهائمه مما يطعمها, ثم يستحيل فيها لحمًا ثم يقوم بأكله، ولهذا نقول: إذا استحال جاز للإنسان أن يأكله. قال: [حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن المنابذة والملامسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت