فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1205

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه، قال: (قلت: يا رسول الله! يأتيني ابن عمي، فأحلف ألا أعطيه ولا أصله. قال: كفر عن يمينك) ].ويحرم على الإنسان أن يفي باليمين الحرام، وذلك بقطيعة الرحم، أو عقوق الوالدين، أو بفعل محرم وغير ذلك، وأما الطاعات فيتأكد في حقه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: من حلف أن يذبح ابنه يجب عليه شاة، قياسًا على الخليل إبراهيم، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

باب من قال: كفارتها تركها

قال المصنف رحمه الله: [باب من قال: كفارتها تركها. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره ألا يتم على ذلك) . حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب كم يطعم في كفارة اليمين. حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب (من أوسط ما تطعمون أهليكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت