حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة. قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة و سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته) .حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته) ] .إذا كان الزوج عبد والزوجة أمة، وهي معتقة, فولاؤها وولاء أبنائها يكون لمن أعتق أمهم, لا يكون للعبد، إلا إذا أعتق العبد وأصبح حرًا فيجر الولاء من زوجته وأبنائها إلى مواليه. وإذا أصبح عبدًا فلا ينتقل الأمر إلى مواليه, وإنما إلى موالي زوجته, فيكون ولاء زوجته وأبنائها لمن أعتقها، لأن الولاء لمن أعتق.
قال المصنف رحمه الله: [باب قسمة المواريث.