فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1205

حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة: (عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال: أي عمرو, إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم- يعني: ابن عباس- أخبرني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا) .حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس: (أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا) .حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي و محمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجًا معلومًا) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب استكراء الأرض بالطعام. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: (كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى) ] .

باب من يزرع في أرض قوم بغير إذنهم

قال المصنف رحمه الله: [باب من يزرع في أرض قوم بغير إذنهم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب معاملة النخيل والكرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت