أبواب الصيد للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
أبواب الصيد - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
أحل الله لنا الأكل من صيد الجوارح المعلّمة، والطائر المعلم يختلف صيده عن صيد الكلب المعلم، فكل ما صاده الطائر فهو حلال حتى لو أكل منه، أما الكلب فلا يحل صيده لو أكل منه، وما نهي عن أكله لم يحل صيده، وما نهي عن قتله لم يحل صيده وأكله. وينبغي لمن يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [أبواب الصيد. باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفًا يحدث عن عبد الله بن المغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟! ثم رخص لهم في كلب الصيد) .حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفًا عن عبد الله بن مغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟! ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين) . قال بندار: العين حيطان المدينة. حدثنا سويد بن سعيد قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) .حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية) ] .