فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1205

في حال التساوي في القراءة فإنه يقدم الأسن، وإمامة الصغير صحيحة ولا خلاف في ذلك إذا كان مميزًا، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مسألة إمامة الصغير، نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة كابن حزم الأندلسي وابن قدامة، وكذلك تصح إمامة العبد بلا خلاف، وقد نقل إجماع الصحابة ابن قدامة رحمه الله في كتابه: المغني. قال: [حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يجب على الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال: (كان سهل بن سعد الساعدي يقدّم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء- يعني- فعليه ولا عليهم) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أم غراب، عن امرأة يقال لها عقيلة، عن سلامة بنت الحر أخت خرشة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يأتي على الناس زمان يقومون ساعةً لا يجدون إمامًا يصلي بهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت