حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: (خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال: أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب الإشهاد على الديون. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري و جميل بن الحسن العتكي قالا: حدثنا محمد بن مروان العجلي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: تلا هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة:282] ، حتى بلغ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [البقرة:283] فقال: هذه نسخت ما قبلها].
قال المصنف رحمه الله: [باب من لا تجوز شهادته. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه) .