فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا مالك بن أنس، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب, وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة: (أنها صبت لأبي قتادة ماءً يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات) .حدثنا عمرو بن رافع، وإسماعيل بن توبة، قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك) ] .ويدخل في حكم الهرة كل ما كان في البيوت مما يطوف, سواء كان من الطيور أو غيرها, فهي داخلة في هذا الحكم, ويرفع فيها الحرج. قال: [حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد- يعني: أبا بكر الحنفي- قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الهرة لا تقطع الصلاة، لأنها من متاع البيت) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله! إني كنت جنبًا. فقال: الماء لا يجنب) ] .نقل الماوردي رحمه الله إجماع الصحابة على المنع من الماء المستعمل, وإنما وقع الخلاف في درجة المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت