فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1205

حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا) ].وهذا خاص بشهداء المعركة، بخلاف الذين يأخذون أجر الشهيد من الحريق والغريق والمبطون وميت الهدم، وكذلك الجريح من المعركة الذي قفل إلى أهله ومات عندهم، فأصل جراحته في الغزو، يرجى له أجر الشهادة لكن لا يأخذ أحكام الشهيد من جهة التغسيل والصلاة. قال: [حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم) .حدثنا هشام بن عمار و سهل بن أبي سهل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحًا العنزي يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد) .قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت