فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب في الصلاة في ثوب الحائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي، وعليه بعضه) .حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه، وهي حائض) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عمرو بن سعيد، عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم, فشق لها من عمامته, فقال: اختمري بهذا) .حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ] .وهذا لا خلاف فيه أيضًا, إنما الخلاف الذي طرأ في مسألة القدمين عند الفقهاء, وجاء عن بعضهم, قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: لا خلاف بين الصحابة علمته في ستر قدمي المرأة في الصلاة, يعني: أنها تستر قدميها في الصلاة, جاء عن بعض الفقهاء أن المرأة لا حرج عليها فيما ظهر من غير قصد من قدميها.

قال المصنف رحمه الله: [باب الحائض تختضب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت