أبواب الديات للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
أبواب الديات - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
من التشريعات التي قررها الإسلام الديات، وهي ليست من قبيل المماثلة للآدمي، أو أنها ثمن يدفع مقابل دمه أو عضو من أعضائه، لأن الإنسان لا قيمة تقابله إلا الإنسان، وإنما شرعت الدية صونًا لدم الإنسان من الهدر، وفتحًا لباب الرحمة والتسامح بين الناس. ومن المعلوم أن موجبات الدية في النفس ثلاثة وهي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، وقد حددت الشريعة مقدار دية النفس، سواء كانت نفسًا مسلمة أو غير مسلمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [أبواب الديات. باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير و علي بن محمد و محمد بن بشار قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل) .حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) .