فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1205

وهي عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، ولو نحر عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة فهذا قد صح عن بعض الصحابة، كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله، رواه مالك في الموطأ، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال. قال: [حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الفرعة والعتيرة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: (نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبرّوا لله، وأطعموا، قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه- أراه قال- على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيبعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرعة ولا عتيرة) . قال هشام في حديثه: والفرعة: أول النتاج، والعتيرة: الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرعة ولا عتيرة) . قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني] .

قال المصنف رحمه الله: [باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت