حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين) ].والقاذف تسقط شهادته وعدالته إذا كان بلا بينة، وإذا تاب هل تقبل أم لا؟ نقول: إذا تاب وحسنت توبته تقبل شهادته, ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الأول من الصحابة على هذا، وهو الأظهر.
قال المصنف رحمه الله: [باب حد السكران. حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: (قال علي بن أبي طالب: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا، إنما هو شيء جعلناه نحن) .حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي؛ جميعًا عن قتادة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد) .حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال: سمعت حضين بن المنذر الرقاشي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال: حدثني حضين بن المنذر قال: (لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. فجلده علي وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة) ] .ويتفق السلف في مسألة الحدود وفي مسألة الخمر أنه لا يجاوز في ذلك الثمانين.