حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال: حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعان على خصومة بظلم -أو يعين على ظلم- لم يزل في سخط الله حتى ينزع) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) .حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدّمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] ، إلى آخر الآية) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار.