فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر، أنها أخبرت، أن عائشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر, قال: إنما هي عرق أو عروق) .قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: (لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئًا) .محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا) .قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا] .وإذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي العصر والظهر, وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء والمغرب، وذلك لأن وقت العشاء ووقت المغرب في الجمع, وقد ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عبد الله بن عباس, ورواه عنهما سعيد بن منصور والأثرم في السنن: أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تقضي الظهر والعصر, وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تقضي المغرب والعشاء, يقول ابن مفلح رحمه الله: ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من مواضع إجماع الصحابة عليهم رضوان الله.

قال المصنف رحمه الله: [باب النفساء كم تجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت