فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن خالد (ح) وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى جميعًا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة، قال: (كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله) .حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (كان أكثر أيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا ومصرف القلوب) . حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و محمد بن عبد العزيز الليلي قال: حدثنا سلامة بن روح عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: (كانت يمين رسول الله عليه الصلاة وسلام التي يحلف بها: لا ومقلب القلوب) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي أن يحلف بغير الله. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم) ] .الحلف بالمخلوقات كلها محرم، قال ابن تيمية رحمه الله: ولا خلاف عند الصحابة في أنه محرم، وإنما وقع الخلاف فيما بعد ذلك في مسألة بعض الحلف، كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره هل يعد شركًا أم يبقى على تحريمه؟ هذا من مواضع الخلاف عند التأخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت