فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1205

قال الحكم: (ويديه) ، وقال سلمة: (ومرفقيه) ].والتيمم يكون لكل صلاة, فإذا كان الإنسان ليس بواجد للماء يتوضأ لكل صلاة, يتوضأ في أول الوقت فيشمل صلاة الفريضة ثم النافلة تبعًا لها, وإذا انتهى الوقت فإنه يتيمم للصلاة التي تليها, ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله, ويروى أيضًا عن علي بن أبي طالب, ولا مخالف من الصحابة لعبد الله بن عمر، كما قال ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه السنن.

قال المصنف رحمه الله: [باب في التيمم ضربتين. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله: (عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئًا, فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: (سمعت ابن عباس يخبر: أن رجلًا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام, فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال) .قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت