حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله. يعني: السبحة) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير) .حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: (عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف، فيصلي قريبًا منها، فأقول له: ألا تصلي هاهنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام) ] .لا حرج في تحديد مكان في المسجد يتخذه الإنسان موضعًا يصلي فيه النافلة، أو يقوم فيه من الليل، إذا لم يكن فيه تضيق على المصلين، كذلك في بيته لا حرج أن يتخذ موضعًا للصلاة يصلي فيه، أما التوطين ويسمى بحجز مكان في المسجد فهذا منهي عنه.
قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة.