قال المصنف رحمه الله: [باب النهي أن يبيع حاضر لباد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع حاضر لباد) ] .هنا يقول: (لا يبيع حاضر لباد) , يعني: إذا كان البادي حاضرًا, وأما إذا كان غائبًا فيجوز توكيله, ويجوز التوكيل أيضًا إذا كان حاضرًا معه وهو يرى ويسمع, وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز توكيل البادي للحاضر مع حضوره وأن الأمر بيده, أو إذا كان غائبًا, وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطال رحمه الله. قال: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) .حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرينعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئًا فاشترى، فصاحبه بالخيار، إذا أتى السوق) ] .