فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1205

وهذا فيه أهمية إلى إغناء التركة, فهو لم يدع إلى بنتًا واحدة, ومع ذلك كان له المال الوفير, فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يوصي به الثلث, وأوصى بالثلث، ولهذا نقول: إن إغناء الورثة ألا يتكففوا الناس أولى من إغناء غيرهم أو سد حاجة غيرهم بعد الموت. قال: [حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم) .حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك، بعد انقضاء أجلك) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: (عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كبير- أو كثير) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب لا وصية لوارث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: (عن عمرو بن خارجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل بين كتفيّ، فقال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل- أو قال: عدل ولا صرف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت