فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1205

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: (قلت: يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظّرارة وشقّة العصا، قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله) .حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة: (عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت: يا رسول الله! إنا نكون في المغازي، فلا يكون معنا مدى. فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب السلخ. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام! هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس، ولم يتوضأ) ] .هنا نستطيع أن نقول: إن الذبح على ثلاثة أنواع: ذبح مشروع: وهو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإراحة الذبيحة وقطع الودجين أو أحدهما. وذبح مبيح وإن لم يكن مشروعًا: وذلك أن يذبحها بما يحصل به المقصود، وذلك كقطع رأس الطائر إما بيده أو نحو ذلك، فهذا يؤدي الغاية ولكنه ليس بمشروع، إذ المشروع أن يأتي بشيء حاد ولا يؤذيها بيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت