قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابًا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة يبلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا به، فلم نزل فيه بعد).حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير: (عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، وترك مالًا ولم يترك ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم: (عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة- قال محمد يعني ابن أبي ليلى: وهي أخت ابن شداد لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب ميراث القاتل. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (القاتل لا يرث) .