فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1205

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق قبل النكاح) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يقع به الطلاق. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، قال: (سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: قال: أخبرني عروة عن عائشة: أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، الحقي بأهلك) ] .وبهذا أخذ غير واحد من العلماء أن كلمة الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أنها طلاق.

قال المصنف رحمه الله: [باب طلاق البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: (أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه) .قال محمد بن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه] .وأعل الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث.

قال المصنف رحمه الله: [باب الرجل يخير امرأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت