فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1205

أما بالنسبة للقراءة فوقع في ذلك خلاف, فلا يختلف السلف على الاستحباب, ولكن هل يوجبون ذلك على من عليه حدث أكبر؟ ثبت عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب, فقيل له في ذلك, قال: إن ما في صدري أكثر, يعني: أكثر مما أتلفظ به. وأما بالنسبة لمس المصحف, فقد حكي الإجماع على أنه لا يمس إلا بطهارة, حكاه الثعلبي رحمه الله في كتابه التفسير, قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يمس القرآن إلا طاهر.

قال المصنف رحمه الله: [باب تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة) .حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني طلحة بن نافع، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة لما بينها, قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة, فإن تحت كل شعرة جنابة) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من ترك شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار) .قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجزه] .

قال المصنف رحمه الله: [باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت