حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: (لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها) .حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده: (أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) ].
قال المصنف رحمه الله: [أبواب الصدقات. باب الرجوع في الصدقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعد في صدقتك) .حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها.