فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1205

حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه أخبره أنه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب إذا استهل المولود ورث. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث) ] .ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن الحمل يرث، وأما في مسألة وجوب إرثه والقسمة له, فذلك يكون بحسب حياته أو موته، هل ولد أو ولد ميتًا؟ أما الانتظار وحقه في الإرث فهذا محل اتفاق. قال: [حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله و المسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا) .قال: واستهلاله أن يبكي، أو يصيح، أو يعطس] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال: (سمعت تميمًا الداري يقول: قلت: يا رسول الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته) ] .نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبواب الفرائض للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت