فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه, فخرج ورأسه يقطر, فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء) .حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء) ].وحكي اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل الإنسان، وحكى هذا الإجماع جماعة, منهم خويز منداد، والنووي في كتابه المجموع.

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. حدثنا علي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) .حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: (أخبرنا أبي بن كعب قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت