فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1205

حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه) ].هذا في الفرض يصيد صيدًا فردًا، أما إذا كان جماعة يصيدون صيدًا واحدًا، كالذين يتمالئون أو يجتمعون أو يتواطئون على صيد واحد، فالفدية واحدة على الجميع، وذلك باتفاق الصحابة في هذه المسألة، ولا خلاف عندهم فيها.

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يقتل المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديّة) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن- أو قال: في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور) .حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق البيت) ] .ويدخل في الكلب العادي سائر أنواع السباع العادية الضارية، وقد أدخل أبو هريرة الأسد في ذلك، ولا مخالف له من الصحابة.

قال المصنف رحمه الله: [باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت