حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرًا ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرًا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب إذا أخذ المصدّق سنا دون سن أو فوق سن. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك: (أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا.