فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: (أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني: النبي صلى الله عليه وسلم, قد أعطيتها من الصدقة، ميتة، فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان، قال: (كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، قالت: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) ]. إذا كانت الميتة مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ، وقد ذكر البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يختلفون في هذا, يعني: مأكول اللحم إذا مات ودبغ أن دباغه يطهر به.

قال المصنف رحمه الله: [باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (ح) ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (ح) ، وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة، كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، قال: (أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب صفة النعال. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس، قال: (كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، مثني شراكهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت