حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: (جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: إذا رأت الماء فلتغتسل, فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذًا؟!) .حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: (أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل, فقالت أم سلمة: يا رسول الله! أيكون هذا؟ قال: نعم, ماء الرجل غليظ أبيض, وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل, كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: (قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين, أو قال: فإذا أنت قد طهرت) .